جدل حول «بدعية» إغلاق المحال للصلاة... وفقهاء يرونه «خصوصية سعودية»!

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • أمل
    Administrator
    • Nov 2004
    • 69876

    جدل حول «بدعية» إغلاق المحال للصلاة... وفقهاء يرونه «خصوصية سعودية»!

    جدل حول «بدعية» إغلاق المحال للصلاة... وفقهاء يرونه «خصوصية سعودية»!

    الرياض - أحمد المسيند - الحياة

    استعمل الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والإدعاء العام عبدالله العلويط، أدوات المنهج السلفي في «مسألة إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة»، فرأى أنها «بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأتِ بها الشريعة ولا يقتضيها العقل السليم» إلا أن عدداً من علماء الشريعة رأوا أنها من المصالح العامة ولا يشترط لها دليل خاص.

    العلويط أورد سبعة أوجه تؤكد مخالفة هذا الأمر للشريعة، أولها «أنه (إغلاق المحال وقت الصلاة) يعد بدعة وفق المعنى السائد للبدعة، وهو فعل شيء لم يفعل في الصدر الأول من الإسلام»، وعلل ذلك بأن «الإغلاق لم يفعل في صدر الإسلام نهائياً، فلم يكن هناك نظام أو إجبار على الإغلاق»، لافتاً إلى أن «الإشكالية في الإجبار وليس في أن يفعله الشخص من تلقاء، نفسه فهذا الإجبار هو المستحدث ولا أصل له».

    أما الوجه الثاني من مخالفة إغلاق المحال وقت الصلاة في الشريعة، فهو كما يقول العلويط «الإلزام بقول فقهي وحمل الناس عليه قسراً»، وشرح ذلك «بأننا وإن قلنا بوجوب الجماعة (مع أن هذا قول ضعيف أيضاً) ورجّحناه، فهذا لا يعني أننا نأمر الناس بالإغلاق فهذا هو الإلزام المذموم في الشريعة، وهو ما يقصده الشرعيون قديماً في أدبياتهم، حين يقولون لا يجوز الإلزام في الشريعة، أي حمل الناس على قول فقهي فمن يقول بالإغلاق»، وشبه ذلك بمن يقول: «أننا لو رجحنا وجوب صلاة العيدين فإنه يجب إلزام الناس بإغلاق المحال التجارية لصلاة العيد، وإذا رجحنا وجوب صوم يوم الشك (الـ30 من شعبان)، فإنه يجب إغلاق المطاعم في نهاره، وهكذا في كل مسألة خلافية وهذه من ضمنها، فلماذا يجبر الناس على قول جرى به خلاف كبير كوجوب صلاة الجماعة؟».

    أما الوجه الثالث فيرى العلويط، أن إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة، «يجبر الناس على الصلاة في أول الوقت مع أن أوقات الصلاة موسعة، فهم خالفوا الشارع عندما جعلوها في وقت ضيق»، وتساءل قائلاً: «ما معنى أن يعاقب الشخص إذا لم يغلق ليصلي إلا إجباره على الصلاة في أول الوقت، وهذه مخالفة صريحة للنص، فهم مثل من يجبر شخصاً على قضاء رمضان في شوال وهذه المخالفة لا تحتاج إلى مزيد توضيح».

    الوجه الرابع والحديث للعلويط، «أن إغلاق المحال وقت الصلاة فيه ضرر على الناس والشريعة جاءت برفع الضرر، ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرها، سواء من خلال إنقاص الوقت أو صعوبة ترتيب أعماله، وأيضاً به إجحاف بحق أصحاب محال الخدمات، لأنهم يضطرون لإيقاف استقبال الزبائن قبل ربع ساعة من الإغلاق، فوقت الإغلاق سيصبح أطول بالنسبة إليهم، ومثلها أصحاب المحال التجارية الكبرى التي تتوقف عن استقبال الزبائن قبل فترة من الأذان، ثم تحث من بالداخل على سرعة التبضع ليتسنى له إجراء المحاسبة، بحيث لا يبقى إلا نصف ساعة للشخص بين المغرب والعشاء ليتسوق من هذه المحال وهو وقت غير كافٍ»، وأكد أن كل هذا من التضييق الذي يتنافى مع التيسير الذي جاءت به الشريعة في أداء الصلاة.

    وأوضح أن الشارع الحكيم لم يجعلها ذات وقت موسع، إلا ليقضي الشخص حاجاته ثم يصليها في البرهة التي يريدها، فهو لم يجعلها ذات وقت موسع ليقرأ القران أو ينشغل بالذكر في أول الوقت، ثم يصلي في آخر الوقت وإنما لقضاء حاجته، إذ جاء في البخاري قَالَ: «أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ»، فهذا دليل على جواز تأخير الصلاة من أجل المحادثة تأخيراً طويلاً، فقوله: «حتى نام القوم»، كناية عن طول التأخر، وهذا في الحديث الشخصي فكيف بقضاء الحوائج المهمة، وهذا مع الإمام لأن النبي كان إماماً فكيف بالمأموم؟

    ورأى العلويط في الوجه الخامس من مخالفة إغلاق المحال وقت الصلاة، أن به مخالفة لبعض النصوص الشرعية الصحيحة مخالفة صريحة، فإغلاق المطاعم مع الأذان وإخراج من يأكل بداخلها تخالف الأمر في الاستمرار بالأكل مع بدء الإقامة، فكيف بالأذان؟ إذ تضافرت النصوص بذلك مثل «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء» البخاري.

    وفي الوجه السادس، اعتبر أن إغلاق المحال وقت الصلاة، يتسبب في حوادث سرقة، فكم من محل تعرض للسرقة أثناء إغلاقه للصلاة، حتى إن الجهات الأمنية فرضت على بعض المحال إغلاق الباب الحديدي ولا يكتفي بإغلاق الزجاج، هذا فضلاً عن أن البلاغات وحركة الدوريات ستزداد، ولا بد أن تكون جاهزيتها أكبر في فترة الإغلاق، في حين أنه لو كانت المحال مفتوحة فلن يكون هناك عبء على الدوريات، فمن باب سد ذريعة السرقة فإنه يجب فتح المحال، وهذا هو معنى سد الذريعة لا الاحتمالات البعيدة ففتحها سداً لذريعة السرقة واجب.

    أما الوجه الأخير من رؤية العلويط فهو أن إغلاق المحال، يتسبب في السرعة، قائلاً: «هذه يجب ألا نغفلها فهناك من يحاول الوصول إلى المحل التجاري قبل أن يغلق، وهذا يضطره لأن يزيد في سرعة السيارة، مما يتسبب في حوادث مرورية، والشريعة لا تمانع في أن تبقي آلاف المحال مفتوحة مقابل عدم إصابة شخص واحد في حادثة مرورية، فحفظ النفس ضروري مقدم على حفظ تحسين الدين، فهذا الإغلاق مظنة للسرعة وهي مظنة للحادثة، والشريعة تجعل مظنة وقوع الشيء مثل وقوعه نفسه من حيث الاعتبار، وكوننا نقول إنه مظنة للسرعة لأننا لا يمكننا الجزم بظروف الناس وأن التوجيهات المرورية بعدم زيادة السرعة كافية، فقد يحصل للشخص ظرف يضطره للسرعة، خصوصاً فيما هو مرتبط بالسفر والعلاج، ناهيك عن الازدحام المروري فبدلا من أن يخرج الناس للتسوق في وقت المغرب ينتظرون حتى تنتهي الصلاة فيخرجون دفعة ونفس الشيء بالنسبة إلى العشاء فبدلا من أن تتوزع حركة السيارات على الساعتين التي تحوي المغرب والعشاء، سنجد أنها ستتكدس في الساعة التي تفصل بينهما، فمن أراد التسوق وقت المغرب سينتظر حتى تنتهي الصلاة ويجتمع معه من أراد الاستعجال قبل العشاء».
    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.
Working...