باكستان تمنح الزوجة حق الطلاق
الوطن
إسلام أباد: جاسم تقي
أقر مجلس الفكر الإسلامي بباكستان توصية للحكومة تقضي بمنح حق الطلاق للزوجة خلال 90 يوماً من إرسالها إخطاراً خطياً بذلك لزوجها. ونصت فتوى المجلس على أن الزوجة تعتبر مطلقة بعد مرور 90 يوماً من إرسالها طلب الخلع حتى لو لم يوافق زوجها على الطلاق.
وطلب المجلس من رئيس الجمهورية إعادة صياغة عقد الطلاق بحيث يكون مماثلاً لعقد الزواج، مع ضرورة تسهيل عقود الطلاق لدى الجهات المعنية بنفس طريقة عقود الزواج.
وأعلن المفتي منيب الرحمن معارضته للفتوى المجلس وقال إنها غير شرعية لأن الإسلام لا يلزم تسجيل الطلاق الذي يعتبر نافذ المفعول حتى في حالة الهزل.