Announcement

Collapse
No announcement yet.

يطالبن بسنّ قانون للأحوال الشخصية

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • يطالبن بسنّ قانون للأحوال الشخصية

    ملتقى مبادرة الطلاق السعودي يطالب بسنّ قانون للأحوال الشخصية

    كل الوطن - الدمام- خاص :

    الاربعاء 26 نوفمبر 2008م الساعة4:23:52 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

    أقيمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، وشهد الملتقى حضور شخصيات نسائية برزت في مجالات حقوقية وإعلامية واجتماعية وإسلامية، وتخلل الملتقى تفاعل الحاضرات اللواتي وصل عددهن إلى 380 سيدة، أبدين رغبتهن الشديدة في متابعة تطبيق التوصيات التي توصل إليها الملتقى حتى لا تكون هذه التوصيات مجرد كلمات على ورق.

    وأوضحت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي الإعلامية هيفاء خالد أن المبادرة التي انطلقت في 8 مارس 2008م تسعى لإصدار نظام الأحوال الشخصية الذي قد يخفف كثيراً من آلام النساء المطلقات وأولئك المتزوجات المهددات به، حيث تعاني المرأة من إجراءات الطلاق أثناء التنازع والجهل في التعامل مع القضاء ما يجعل الأحكام مائلة إلى الرجال ويقع اللوم على المرأة التي لم تصبر على الزوج المعيب. وشكرت هيفاء خالد جهود الغرفة التجارية في المنطقة ودعت باقي جهات المنطقة إلى تضافر جهودهم لتحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة.

    وأكدت مديرة الجلسة الأولى الدكتورة ثريا العريض أن هذا الملتقى ليس محاكمة غيابية للرجال كما نُشر في إحدى الصحف السعودية في نفس يوم الملتقى واعتبرت أن ما قيل تجنّ على ملتقى لم ينته بعد. وقالت إن الهدف من هذا الملتقى ليس محاكمة الرجال ولا مظاهرة نسائية للتظلم أو حتى التنفيس عن الألم الفردي بل هو خطوة جادة في مسيرة تأسيس نظام عادل لكل أطراف الطلاق رجالاً ونساء وأطفالاً ومجتمعاً.

    وتناول المحور الأول للملتقى المؤسسات الوطنية والتصدي لآثار الطلاق وما بعده، حيث ذكرت مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذة وفاء التويجري في ورقة عمل حملت عنوان ثقافة الحوار الأسري والحد من آثار الطلاق أن المركز يسعى إلى بناء ثقافة حوارية في المجتمع السعودي من خلال إكساب أفراد المجتمع مهارات الحوار الفعال حيث تم إعداد 800 مدرب ومدربة في 42 مدينة ومحافظة وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج في المملكة 80000 مستفيد ومستفيدة. وأوضحت أنه يجري حالياً العمل على مشروع الحوار الأسري الذي يضم مجموعة من البرامج تسعى لتحقيق أهداف اشتملت على: تسليط الضوء على واقع الحوار الأسري في الأسرة السعودية ومعوقاته وإبراز أهمية الحوار الأسري في المجتمع وإشاعة ثقافته ومناقشة الطرق والأساليب الفاعلة في مجال الحوار الأسري، مشيرة أنه تم بالفعل إصدار سلسة "رسائل في الحوار" والتي تم كتابتها بأسلوب بسيط ويمكن وضعها في الجيب.

    وبينت الإعلامية نوال الراشد في ورقة عمل (الطلاق في عيون الإعلام) أن الصحف السعودية استطاعت تحريك بعض القضايا كقضية عضل المرأة من قبل أهلها في الزواج والتي كانت من أصعب القضايا ومع تفعيل دور الإعلام صدر قرار من مفتي عام المملكة بإنهاء تلك القضية ومعاقبة أولياء أمور هؤلاء الفتيات اللذين يقدمون على هذا الجرم. وبيّنت أن آخر إحصائية طلاق على مستوى مدينة الرياض صدرت منذ 3 أيام حيث بلغت عدد حالات الطلاق 7085 حالة طلاق، وتمنت الراشد أن يكون هذا الملتقى نواة لانطلاق قانون الأحوال الشخصية.

    وأشارت مسئولة القسم النسائي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في فرع الدمام الأستاذة رباب الدوسري أنه يتم اللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن طرق المشتكي جميع أبواب الجهات الأخرى مع إحضار ما يثبت ذلك بالأوراق الرسمية. ودعت إلى ضرورة أن يسعى كل زوجين لحل خلافاتهما بنفسيهما.

    من جهتها أوضحت الناشطة الحقوقية ومدربة حقوق الإنسان الأستاذة سعاد الشمري في ورقتها ( الأيام العالمية والإصلاح المجتمعي) أنه تم تحديد يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة. وبينت أن هنالك موروثات خاطئة تأصلت في المجتمع حول تأكيد السلطة الذكورية في المجتمع ودعت إلى ضرورة الاستفادة من هذا الملتقى للخروج بقرارات فاعلة مؤكدة سمو رسالة أن تفعل شئ من أجل أن تنقذ إنسان لا تعرفه ورددت شعارها الذي تتبناه دوماً " دائماً مستعدون للبدايات مهما كانت الضريبة".

    وكانت الجلسة الثانية تدور حول محور "النظرة الحقوقية في مبادرة الطلاق السعودي" وأدارت الجلسة الإعلامية هيفاء خالد نيابة عن سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة في المملكة منى أبو سليمان، حيث أكدت الأخصائية النفسية الأستاذة أمل الخليفة في ورقة العمل خاصتها "أطفال الطلاق" أن الطفل هو من يتحمل دوماً عبء التفكير الدائم في سبب انفصال والديه ويجد أنه غريب في نفسه حيث يعتقد دوماً أنه هو السبب في حدوث هذا الطلاق فيبرز للمجتمع شخص مهزوز مؤكدة أن غالبية الأطفال المعنّفين هم أطفال طلاق، وركزت على ضرورة عدم استخدام الطفل كأداة لانتقام الرجل من طليقته وأشارت أن الطفل يتعرض نتيجة الطلاق إلى الاعتداء العاطفي والإهمال من أحد الوالدين أو كليهما حيث قد يطلق الأب أبنائه مع والدتهم فلا يسأل عنهم. وشدت على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل عند النطق بأي حكم.

    أما الكاتبة ومشرفة قسم الحماية الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني فركزت في ورقتها (الحماية الاجتماعية من آثار الطلاق وما بعده) على التدابير اللازمة لحماية المرأة مؤكدة أن أكثر المعتدين هم الزوج بالنسبة لزوجته والأب تجاه الأبناء وذكرت الصعوبات والتهديدات التي تواجهها لجان الحماية في الشئون الاجتماعية من قبل المقدمين على العنف تجاه نسائهم وأبنائهم، وبينت أن النساء يواجهن مشكلة عند المثول أمام القضاة حيث لا يعرفن كيف يتعاملن معهم واستشهدت بتدريب دار الحماية لنساء من أسرة واحدة مدة 6 أشهر للوقوف أمام القاضي وعرض مشكلتهن حيث كسبن القضية من أول جلسة، فالإعداد الجيد قبل أمام القاضي قد يسهل الكثير أمام المرأة، واشتملت ورقة المتحدثة على توصيات تضمنت تكثيف المراكز الأسرية في الأحياء والمدن حيث أن الجهات الرسمية قد يصعب على بعض النساء الوصول إليها واختتمت ورقتها (عندما أعرف قيمتي فلن أسمح بالتقليل من شأني).

    وبيّنت الكاتبة الإسلامية وعضو الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية فوزية الخليوي في ورقتها (تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرأة) الفرق بين الطلاق السّني والطلاق البدعي حيث أوضحت أن الطلاق السني هو الذي يقع مرة واحدة على الوجه المشروع وتكون الزوجة في طهر، أما الطلاق البدعي فهو الطلاق الذي لا يقع لأسباب أنه قام الزوج بتطليق زوجته 3 مرات شفهياً في وقت واحد، أو أ،ه طلقها في طهر جامعها فيه، أو أنه طلقها وهي حائض أو نفاس، ومن أمثلة الطلاق الذي لا يقع طلاق الغضبان وطلاق السكران أما طلاق الهازل فإنه يقع حتى لا يُستهان بالطلاق. وأشارت إلى نقطة هامة وهي أن الزوج إذا طلق زوجته وهو يعرف بأنه يعاني من مرض قد يودي بحياته فإنها ترث شرعاً حتى لو طلقها.

    وفضّلت المستشارة القانونية أسمى الغانم تقديم ورقتها (تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرأة) على شكل مذكرة قانونية وأهدتها إلى موقع مبادرة الطلاق وذكرت مشكلة قلة عدد القضاة مقارنة مع عدد حالات الطلاق وطالبت بضرورة تدوين جميع الأحكام التي صدرت في المحاكم في الأحوال الشخصية حتى تصبح سابقة قضائية.

    وحملت الجلسة الثالثة عنوان"رؤى وتجارب إيجابية" حيث أدارت الجلسة مستشارة مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة اليوسف و شارك في الجلسة سيدة الأعمال الأستاذة وفاء المزيني التي عرضت تجربة نجاحها بعد طلاقها لمرتين ورغم الصعوبات فقد قامت بتربية 5 أبناء فبعد طلاقها الأول تعلمت بعد أن كانت أمية وبعد طلاقها الثاني انخرطت في غمار العمل إلى أن أصبحت تملك الآن مؤسسة موجة ألوان للتجارة، وأوضحت في حديث غمرته الدموع وحجرة الصوت أن كل هذه الآلام لم تقف عائقاً أمام نجاحها وانطلاقها من جديد.

    وتناولت ورقة عمل الأستاذة نورة الشعبان صاحبة مؤسسة ملتقيات إبداع "تطوير الذات وتحقيق النجاح بعد أزمات الطلاق" حيث أكدت على أهمية عدم النظر للماضي بل ضرورة التفكير في المستقبل، مشيرة أن النجاح يسبقه تعثر ووقوع وحذّرت من جلد الذات ولوم النفس.

    أما المستشارة النفسية والاجتماعية الدكتورة شيخة العودة فتناولت ورقة عمل "الطلاق بين التربية وعلم النفس" وفضلّت إهداء اللون الأزرق للحاضرات لأنه لون القوة ودعت للنظر إلى السماء والبحر لأنهما يبعثان الراحة للنفس، وقالت العودة إن الطلاق أشد وقعاً على المرأة من ناحية نفسية لعدم الشعور بالاستقرار وضياع الأبناء ، وركزت على فكرة أن الأهل قد يكونون أكثر قسوة على المطلقة من الزوج حيث قد يخرجونها من مدرستها أو عملها، وطالبت بضرورة منع الطلاق الفجائي الذي يكون برسالة جوال أو بريد إلكتروني حتى لا تضيع الحقوق، وطالبت أيضاً بصرف تأمين صحي واجتماعي مناسب للمرأة المطلقة.

    أما الكاتبة الصحفية والتربوية الدكتورة أميرة كشغري فتحدثت في ورقتها (تجربة مدونة الأسرة للأحوال الشخصية في المغرب) عن إمكانية تطويع التجربة المغربية في قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي والتي تناولت 400 نص وترى كشغري أن التجربة المغربية أقرب للمجتمع السعودي لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأثنت على خطوة وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في إقرار مادة ثقافة حقوق الإنسان كمادة أساسية تدرّس.

    واختتمت الدكتورة نورة اليوسف الجلسة بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسعى لتبنّي توصيات المبادرة بما يتوافق مع أنظمة الجمعية.

    واختتمت جلسات الملتقى بأكثر من 70 توصية قدمتها للحاضرات صاحبة المبادرة الإعلامية هيفاء خالد وتناولت الآتي:

    أولاً: حول نظام الأحوال الشخصية:

    1-إصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية وينظم الحالات الأسرية ويعتبر الفرد كوحدة لبناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع، ويتم الأخذ به في قضايا النزاع بين أطراف الأسرة، على ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم التي شرعت مسألة الطلاق ونظمت أحكامه، باعتبارها مسألة رئيسة في محاكم الأحوال الشخصية كما غيرها من مسائل النزاع في القضايا ذات الاختصاص، واستحداث النظام بشكل واضح يساعد على الفصل بين الطرفين في أي من النزاعات التي قد تنشأ بينهما ويعطي كل ذي حق حقه كما أمر الله وجاءت به الشريعة الغراء.

    2-إعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى لكونها تعنى بكافة شرائح المجتمع، وانشاء محاكم الأحوال الشخصية كمكاتب ملحقة بالمحاكم العامة حالياً إلى أن يتم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية المختصة في كل مدينة، لإنهاء قضايا النساء والأطفال في الطلاق وما بعده، وتدشين مكاتب نسائية مختصة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية للتأكد من هوية المرأة. وذلك تفعيلاً لتوصيات اللقاء الوطني الثالث للحوار الوطني (المرأة.. حقوقها وواجباتها).

    3-تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسب ومنهم قضاة للطلاق. وكذلك تعيين المختصين في المجال الإجتماعي والنفسي للإستعانة بهم في النظر في قضايا ما قبل وبعد الطلاق.

    4-تفعيل استخدام التقنية ووسائلها المتقدمة في كافة الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والمكاتبات والمعاملات والمراسلات والسجلات والأرشفة، وحمايتها جميعا من التلف والضياع، وخاصة تلك المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقات بهدف سرعة إنجازها.

    5-التأكيد على الإعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها.

    6-كفالة حق الأبناء والبنات ممن هم فوق سن الرشد من أبوين مطلقين في الحصول على إثباتات لشخصياتهم (مستقلة عن أحد طرفي العلاقة) مثل جوازات السفر أو البطاقات الوطنية من الأحوال المدنية، كي لا يكونوا ضحايا محتملين لتصفية الحسابات بين الأب والأم المنفصلين الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من كثير من الحقوق كحقهم في إثبات الشخصية وحق التعليم أو الحصول على مساعدات الجمعيات المتخصصة.

    ثانياً: إجراءات مهمة عند الزواج:

    7-التأكيد على حفظ طرفي العلاقة الزوجية لحقوق بعضيهما وحقوق الأطفال والمرتبطة بالعلاقة الزوجية القائمة وتلك المرتبطة بحالة الطلاق وما بعده وكتابة ذلك نصا في عقد النكاح واعتباره تعهدا يلتزم به طرفي العلاقة ويتحمل المسؤولية تباعا في حال عدم الإلتزام.

    8-التأكيد عند عقد النكاح أن المرأة المطلقة مؤهلة شرعا وقانونا لإستلام نفقاتها المستحقة ونفقات أبنائها والصرف منها عليهم، بحيث تُسلم الأم الحاضنة نفقاتها المستحقة كمطلقة ونفقة أطفالها ممن هم في حضانتها.

    9-التأكيد على أن أصل عقد النكاح وأصل دفتر العائلة الحاليين هما ليس ملكاً للزوج فقط وإن من حق الزوجة أيضا الإحتفاظ بهما واستخدامهما، مع حفظ حق المرأة المتزوجة حالياً باستخراج أي وثيقة منهما طبق الأصل حتى لو لم يكن هناك صك طلاق، أو لم تكن مسقطة من بطاقة دفتر العائلة.

    10-عمل الجهات المختصة على إصدار عقدين طبق الأصل للنكاح ليتسنى مستقبلا إحتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، لإستخدامه عند الحاجة بإعتبار أنهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر مع مراعاة مسؤولية تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة لإتمام صك الطلاق.

    11-عمل الجهات المختصة على إصدار دفترين طبق الأصل للعائلة ليتسنى بعد الزواج إحتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، لإستخدامه عند الحاجة بإعتبار أنهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر مع مراعاة مسؤولية تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة بعد إصدار صك الطلاق وإستبداله بعد إسقاط الطرف الآخر في العلاقة الزوجية من دفتر العائلة، مع إحتفاظ الرجل والمرأة على حدٍ سواء لأسماء وبيانات أطفالهما في الدفتر المستبدل.

    12-تمكين أسرة المخطوبة، بحضور الخاطب، من الاطلاع على حال الرجل الخاطب فيما يخص زواجه السابق أو طلاقه السابق من حيث التواريخ وفترة استمرار العلاقة السابقة ووجود أطفال لديه أو عدمه، مع تحمله مسؤولية صحة المعلومات المسجلة في سجله المدني ومطابقتها للواقع، مع الاحتفاظ بأحقيتهم في مسائلته قانونيا في حال تبين لهم عكس ذلك بعد زواج ابنتهم منه.

    ثالثاً: إجراءات مهمة في الطلاق وما بعده:

    13-وضع آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء شرعي ونظامي لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بشكل يكفل حقوقه الزوجين عند إنتهاءها بطريقة موثقة كما تم في بدايتها؛ وعدم الاكتفاء بمراجعة الزوج للمحكمة بمفرده وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أطفالها من هذا الزوج، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فور صدوره دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة مما يسهم في منع النزاعات والدعاوى مستقبلية بينهما.

    14-وضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصيا عند توثيق الطلاق أو إثبات الرجعة وسماع مالديها كونها طرف رئيس في عقد الزواج وعدم الاكتفاء بحضور ولي الأمر، أسوة بوجوب إحضار الزوج وسماع ما لديه عند طلبها الطلاق بكافة أشكاله.

    15-إعتبار الشهادة الصحيحة على الطلاق هي تلك التي يُنطق بها أمام الشهود لدى قاضي الطلاق في حضور الزوجين وبعد سماع أقوال الزوجة عن حالها. وليست تلك المبنية على سماع الشهود للبيانات التي يقدمها الزوج عن واقعة الطلاق للقاضي في ظل غياب المرأة عن هذا المجلس باعتبار الزوج في هذه الحالة خصم لها قد لا يذكر ما ينصف في حقها.

    16-التأكيد على إعطاء الأحكام الصادرة على المطلق، والمتعلقة بالأوراق الثبوتية والحقوق المالية إلى غير ذلك والمتعلقة بالمرأة وأطفالها، قوة التنفيذ العاجل ولو بالقوة الجبرية بحيث تحال القضية بعد الحكم فيها مباشرة إلى قاضي تنفيذ.

    17-اشتراط إحضار تقرير فحص طبي معتمد صادر عن لجنة طبية حكومية يبين وجود الحمل من عدمه لإتمام إصدار صك الطلاق، وضمان حق الأجنة في حال وجود الحمل في تقدير كافة النفقات التي هي من حقه بعد ولادته وحق والدته في حملها له وإرضاعه وتربيته.

    18-اعتماد نتيجة فحص الحمض النووي في الاستدلال على إثبات النسب بشكل قطعي في القضايا المتعلقة بإنكار الأبوة للاطفال محل النزاع قبل تاريخ صك الطلاق وبعده.

    19-اعتماد حق المرأة في إسقاط اسمها مباشرة وآليا من سجلات الرجل فور إصدار صك الطلاق والربط آليا بين المحاكم والأحوال المدنية في سبيل تحقيق ذلك، واعتماد مسؤولية المطلق في إستبدال الوثائق ذات العلاقة التي تحمل اسمها في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الصك.

    20-تغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء والاحتفاظ بهذه المعلومة في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة فقط أسوة بالرجل المطلق.

    رابعاً: حول تعثر القضايا:

    21-تشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو بسبب أحد الأطراف، والتعامل مع ذلك حسب النظام.

    22-تحديد مدة (3) أشهر لمعالجة قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم وإلا يتم اعتبارها من القضايا المتأخرة التي يُنظر في أسباب تأخيرها من قبل اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض.

    23-في حال تحويل القضية للجنة الاصلاح ذات البين يتم تحديد فترة نظر اللجنة بثلاثة أشهر فقط على أقصى تقدير ومن ثم البت في إمكانية الإصلاح من عدمه وإلا تم اعتبارها من القضايا المتأخرة.

    24-تحديد مدة (3) أشهر كحد أعلى لكل من: مدة غياب الزوج عن زوجته مالم تكن موافقة على ذلك، وكذلك مدة حرمانها من المعاشرة الزوجية، ومدة هجرها، واعتبار تجاوز هذه المدة تعليقا للزوجة مالم يبت الزوج في وضعها وإيقاعه تحت طائلة المساءلة القضائية. مع الأخذ بتشريع وتشديد عقوبة تراكمية في حال التكرار على أن تكتسب الزوجة حق فسخ النكاح بعد المرة الثالثة.

    25-تمكين المرأة من الاستعانة بمحاميات ومستشارات قانونيات داخل محاكم الأحوال الشخصية.

    خامساً: الحاضن والمحضون:

    26-وضع مصلحة المحضون سواء كان ذكرا أو أنثى على قائمة الأولوية عند النظر في مسألة الحضانة، مع البحث الشرعي في الأقوال الراجحة لتطبيق الأولويات في الحضانة.

    27-إعادة النظر في السن القانونية لحضانة البنت وعدم تحديد سن لانتقالها لوالدها بتقديم النظر لمصلحتها مع مراعاة الأولوية في الحضانة للأم ثم الجدة من جهة الأم وما بعدهما إلى أن تصل إلى الأب.

    28-التشديد على مبدأ المساوة بين المطلق والمطلقة عند إبداء مسقطات الحضانة بما فيها السلوكيات العامة.

    29-التأكيد على إيجاد تشريع نظامي يبين أن بلوغ سن الرشد هو (18) سنة للأطفال من الجنسين.

    30-إيجاد نظام يعطي الاطفال بعد بلوغهم سن الرشد حق اختيار السكن مع والدتهم او والدهم.

    31-إلغاء اشتراط حصول المرأة المطلقة على صكوك الحضانة والولاية، واعتبار أمومتها ولاية عامة لأطفالها القصّر من الجنسين بدون صكوك شرعية بحيث يتم تسهيل جميع مهماتها كأم ترغب بالحصول على وإنهاء كافة الأوراق الثبوتية لأطفالها وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بعلاجهم أو التحاقهم بالمدارس.

    32-الاكتفاء بشرط حصول المرأة المطلقة على صك الولاية عند تزويج بناتها فقط في حال وجود مبرر مثبت بصك شرعي.

    33-تمكين الأم المطلقة من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية الخاصة بأطفالها كونها الشريك في الحياة الزوجية والحاملة لهم في أحشائها قبل إنجابهم للحياة.

    34-تمكين المرأة المطلقة السعودية من استخراج أو تجديد جوازات السفر لأطفالها القّصر بدون صك ولاية أو صك حضانة وتمكينها من السفر مع أطفالها وتمكينهم من السفر معها أو مع الوفود المدرسية أو المجموعات المأمونة وعدم تمكين الأب من منعها أو منعهم من ذلك إلا بمبررات شرعية صادرة بصك شرعي، مع تحمل الأب والأم على السواء مسؤولية رعاية الأطفال سواء داخل أو خارج المملكة.

    35-العمل على إصدار وثائق سفر أصلية للأطفال يتم تسليمها للأم في حال تعنت الأب في تسليم الأم جوازات سفرهم الموجودة فعلا بحيث تلغى تلك التي عند المتعنت سواء الأب أو الأم مع محاسبته.

    36-اعتماد السماح للمرأة المطلقة السفر مع أيٍ من أعمامها أو أخوالها أو أخوانها أو أبنائها الذكور ممن تخطو سن الرشد بدون تصريح ولي أمر، بإعتبارهم محارم راشدين.

    37-تمكين المرأة المطلقة من الاكتتاب بأسماء أطفالها ممن هم في سن حضانتها والبيع والشراء بأسمائهم من مالها الخاص.

    سادساً: حول النفقات:

    38-إصدار وثيقة خاصة بكافة النفقات المتعلقة في الطلاق وما بعده والخاصة بالمطلقات والأطفال تشرح تفاصيل النفقات وتشمل ما تستحقه المرأة بعد الطلاق من نفقات وما يستحقه كل طفل من حيث أجرة الرضاعة والسكن والمعيشة والدراسة ومصاريف المواسم كالصيف والشتاء والأعياد والعلاج والترفيه والسكن وغيره من احتياجات الطفل.

    39-تشكيل لجنة نظر مختصة في كافة النفقات المتعلقة بالطلاق وما بعده والخاصة بالمرأة والأطفال يقوم عليها ذوي الخبرة والأختصاص في النفقات الأسرية بحيث يتم تحديد هذه النفقات قبل إتمام صك الطلاق، ويتم رصدها فيه.

    40-عدم الإكتفاء براتب الزوج عند تقدير النفقات وإقرار وثيقة بالذمة المالية لدخل المطلق السنوي وتقدير النفقات مفصلة بناء عليها بنسب مئوية لكل طفل على أن تتم المساواة في تقدير النفقات بين أطفال المطلقة وأطفال أي زوجة حالية، مع إعطاء الأولوية لتحصيل حقوقهم قبل رصد مديونياته التي لا فائدة لهم منها.

    41-تضمين النفقات المستحقة للمطلقة الحاضنة وأطفالها أجرة المواصلات بمايعادل راتب وأجرة سكن السائق ووسيلة النقل والتي تم تقديرها حسب دراسات سابقة بـحد أدنى (1000) ريال شهريا مع الأخذ بالإعتبار وضع نسبة مئوية لهذه النفقات من دخل الزوج، أو تأمين سائق خاص بالمطلقة الحاضنة وبأطفالها وسكن خاص له وسيارة لهم، بإعتبار أن المرأة المطلقة غير قادرة على القيادة وغير مكلفة شرعا أو مسؤولة نظاما عن نفقات مواصلات الأطفال للمدارس والعلاج والترفيه وغيره رغم أولويتها بالحضانة عن الأب.

    42-تحديث تقدير النفقة سنويا للأطفال حسب أعمارهم من قبل اللجنة المختصة التي يتم تشكلها لهذا الغرض.

    سابعاً: إجراءات وعقوبات رادعة:

    43-رفع الغرامات المالية الخاصة بتأخير تسجيل الأوراق الثبوتية الخاصة بالزواج والطلاق والولادة وشهادات الميلاد وغيره فيما يخص المرأة والأطفال من إجمالي الدخل السنوي للرجل بحد أدنى 10% وبحد أعلى 50% بعد خصم نفقات المرأة وأطفالها بتصاعد شهري يبدأ مع إنقضاء شهرين من التأخير وينتهي عند الشهر السادس، وفي حال تقدم المرأة سواء متزوجة أو مطلقة بعد هذه المدة بشكوى عن تأخير تسجيل هذه الأوراق الثبوتية يتم إيقاف الزوج أو المطلق وإلزامه على إنهاء الإجراءات مع الإلتزام بدفع الغرامة كاملة.

    44-صياغة وإعلان كافة حقوق المرأة التي تنشأ عن الطلاق والأحكام المترتبة عليه، مثل حق العلم بالطلاق وسماع قولها عن حالها والعدة والنفقات والتي تشمل نفقة المتعة وأجرة الرضاع ونفقة العدة ونفقة معيشة ودراسة وخدمة الأطفال، والحضانة والسكنى والعلاج والترفيه وغيره من الحقوق التي كفلها الشرع لها ولأطفالها.

    45-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في إنهاء الإجراءات والأوراق الثبوتية لمطلقته ولأطفاله منها، على أن تشمل العقوبات غرامات مالية للدولة وتعويضات مالية للمرأة والأطفال توازي الضرر الواقع عليهما نتيجة عدم إلتزام المطلق أوتهاونه أو ممطالته.

    46-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في ذكر الحقائق المرتبطة بتاريخ الطلاق وتوثيقه وتاريخ الرجعة وتوثيقها إذا ثبت عليه غير ذلك أو ثبت عليه التدليس في هذه المعلومات والصكوك الشرعية الصادرة بهذا الشأن، على أن تشمل العقوبات الجزائية غرامات مالية للدولة وتعويضات مالية للمرأة والأطفال توازي الضرر الواقع عليهما نتيجة ما قام به زوجها أو مطلقها في حقها.

    47-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في أداء الحقوق المالية لمطلقته ولأطفاله منها، على أن تشمل العقوبات الجزائية غرامات مالية للدولة وتعوضيات مالية للمرأة والأطفال توازي متاعبها ومعاناتها نتيجة عدم التزام المطلق أوتهاونه أو ممطالته.

    48-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يستخدم الأوراق الثبوتية الخاصة بزواجه السابق من مطلقته الحالية مثل عقد النكاح أو دفتر العائلة، أو نسخ منهما، في تقديمها كإثباتات هوية لإمرأة أخرى معه لدى أي جهة سواء كانت هذه المرأة الأخرى زوجة حالية له أو غير ذلك.

    49-طباعة ملزمة بحقوق وواجبات كلا من المطلق والمطلقة تجاه كل طرف منهما وتجاه أطفالهما تشمل التوعية بالحقوق والواجبات لكل الطرفين بعد الطلاق ويلزم الراغب بالطلاق من الزوجين قرائتها والتوقيع عليها قبل إتمام الطلاق.

    50-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة والغرامات المالية والتعويضات لكل من يتلاعب من الرجال والنساء أو يتساهل في مسألة حق الأطفال في زيارة والدهم لهم أو في زيارة والدتهم لهم أو زيارة الأطفال لأيٍ من والديهم.

    51-تجريم عدم الإبلاغ عن انتهاك أي من الحقوق أو التستر عليها حال العلم بها وإخضاع الجميع للمساءلة تجاه ذلك وفق ما يراه ولي الأمر من سياسة شرعية يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد واستناداً إلى سياسة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، فنظام العقوبة في الإسلام شرع لاستقامة حال الناس وكف شرهم عن غيرهم.

    ثامناً: التصدي لما ينشئ عن الطلاق وما بعده:

    52-تدشين مجلس أعلى للأسرة يعنى بمسائل الأحوال الشخصية لكل فرد.

    53-إعداد حملات توعوية وتثقيفية استباقية تسهم في سرعة إستيعاب وإصدار وتطبيق نظام الأحوال الشخصية بهدف نشر مفاهيمه على نطاق واسع لنتمكن بذلك من خلق مجتمع متعلم يعرف كل فرد فيه حقوقه وواجباته.

    54-توحيد الجهود عن طريق بناء الشراكة ما بين الجهات ذات الصلة بموضوع الأسرة والمتمثلة في المؤسسات الرسمية والجهات غير الرسمية مثل برنامج الأمان الوطني الأسري ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للطفولة ووزارات الداخلية العدل والشؤون الإسلامية والشؤون الإجتماعية والتربية والتعليم والجامعات وعلى رأس كل ذلك مجلس القضاء الأعلى، وكذلك بناء الشراكات بين الجهات ذات العلاقة مثل المبادرات الفردية والمراكز النسائية في الغرف التجارية والجمعيات الخيرية ومد جسور التواصل مع الناشطات الإجتماعيات في كافة المناطق.

    55-تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن بحيث تقوم بصرف النفقات المستحقة للمطلقات وأطفالهن وتسديد الرسوم العامة ويكون المطلق مطالب بالتسديد لها، بهدف منع التصادم بين المطلقين ومنع المطلق من عدم الإيفاء بهذه الحقوق على أن تكون لهذه اللجنة قوة السلطة القضائية.

    56-تأسيس جمعية وطنية لشؤون الطلاق وما قبله وما بعده تبحث وتعمل على تطبيق الطلاق الشرعي بين المتزوجين الذين استحال عليهم أو على أحدهم الاستمرار بالزواج، وتعمل على إصدار البحوث والدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للجهات المختصة والسلطة القضائية.

    57-اعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة تستمر لمدة 3 أيام ضمن أنظمة العمل أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، لما يصاحبها من تغيرات نفسية وإجتماعية وغيره من التغيرات، على أن يتم احتسابها من يوم استلام المرأة لصك طلاقها.

    58-المراعاة، عند إقامة الندوات والمحاضرات المتخصصة، اعتبار الطلاق شريعة إسلامية وواقع اجتماعي حاصل لا محالة في علاقات زوجية اتسمت بالمشاكل على نحو لا يمكن للمرأة أن تمضي قدماً فيه، وتوعيتها بتفنيد وشرح الضوابط والأنظمة الموجودة، وليس فقط اعتبار الطلاق وتناوله ودراسته كظاهرة تُكرس الجهود فقط لرصدها ولتقليل نسبتها.

    59-إنشاء وتفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الشرطة في كل مدينة لاحتواء مشاكل المعنفات من النساء وبالذات المطلقات وأطفالهم.

    60-تفعيل وزيادة عدد مراكز الاستشارات القانونية والأسرية المجانية وتزويدها بالمستشارين القانونيين وأطباء أسرة من الجنسين لتسهم في مواجهة التصاعد الملموس في حجم ونوع المشكلات الأسرية.

    61-توسيع دور مراكز الأحياء في الجانب الاجتماعي ليشمل توعية الأفراد من الجنسين من جميع الطبقات الاجتماعية بأحكام الطلاق والحقوق فيه وآثار الالتزام بها أو عدم الالتزام بها مستقبلا على الأطفال.

    62-توجيه خطباء المساجد والدعاة بالتوعية بأحكام الطلاق والحقوق المترتبة عليه في خطب الجمعة في الحرمين الشريفين وكافة المساجد.

    63-إدراج مقرر الفرد والأسرة في جميع مراحل التعليم العام للجنسين يتم من خلالها توضيح الصور الإيجابية والسلبية في العلاقات بين الفرد والأسرة وحقوق وواجب كل فرد تجاه الآخر فيها.

    64-التأكيد على أن التعليم الابتدائي إلزاميا على كل فرد بلغ سن الدخول إلى التعليم الابتدائي، واقتران هذا الإلزام بإجراءات أخرى تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب، يكون بموجبها رب الأسرة، سواء كان الأب أو إلام أو من يقوم على رعايتهم، مسئول تجاه الدولة في حال عدم تسجيل أبناءه في المدرسة أو عدم إعادتهم إلى الدراسة عند تركهم لها أو عدم تبليغ الجهات الخاصة بالشؤون التعليمية والاجتماعية عن انقطاعهم المتعمد عن الدراسة.

    65-اعتماد السماح بتسجيل أبناء (المطلقات والمعلقات) في المدارس التي تختارها والدتهم دون اشتراط موافقة الأب وخاصة ممن يعيشون في حضانتها أو تحت كنفها.

    66-تمكين المرأة المطلقة الحاضنة المقتدرة من استقدام العمالة المنزلية مثل السائق والخادمة لإعانتها من العمل والنهوض كعنصر فاعل في المجتمع.

    67-إيجاد مراكز تثقيفية لأولياء الأمور بهدف توعية الوالدين المطلقين بمسؤولياتهم تجاه الأطفال، عن طريق توضيح حقوق الأطفال والطريقة المثلى للتعامل معهم, ومسؤولياتهم تجاه الوفاء بهذه الحقوق.

    68-إقامة الحملات التثقيفية والتوعية في المدارس ومراكز الأحياء لتوعية الأطفال بحقوقهم والمساعدة في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ومساعدتهم في الاستفادة منها بأقصى إمكاناتهم، وتشجيعهم على أبلاغ الجهات حال تعرضهم للابتزاز والعنف والاستغلال أو إساءة المعاملة.

    69-أن ينال هذا الأمر عناية الباحثين المتخصصين في الأنظمة العدلية لوضع السياسة الجنائية الوقائية المناسبة لتحقيق أقصى درجات المنع، وأعلى مستويات الأمن حتى ينال الأطفال القدر الكافي من الحماية وفق ما قررته الشريعة.

    70-الاستفادة من تفعيل الأيام العالمية الاجتماعية من قبل كافة الجهات المختصة وطرح قضايا النقاش في الأسباب والحلول في المشكلات المختلفة وتبني متابعة تنفيذ توصياتها بما يسهم في الإصلاح المجتمعي.

    71-فتح مجال التدريب المجاني والتدريب المنتهي بالتوظيف للمطلقات وأبناء وبنات المطلقات من قبل القطاع الخاص.

    72-إقامة الحملات التوعوية والتثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإشاعة النظرة الإيجابية للمطلقات في كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

    73-دعم القطاع الخاص والشركات الكبرى تحديدا للمبادرات الفردية وعلى وجه الخصوص الاجتماعية منها
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎